لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي…
النص
وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، حدثنا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، حدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ، أَوَ قَالَ غَيْرَهُ ، وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، حدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1468 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8363 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: غَيْرَهُ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.