إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث…
النص
وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعَنْبِيُّ ، حدثنا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1460 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1492 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: لِلْبِكْرِ، سَبْعٌ، لِلثَّيِّبِ، ثَلَاثٌ (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.