أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ سورة الأحزاب آية 5 ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فُضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : أَرْضِعِيهِ ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي ؟ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1453 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2061 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ عَمْرٌ وَفِي حَدِيثِهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضِعِيهِ، أُرْضِعُهُ، كَبِيرٌ (المشترك ٢١٪)
- سنن النسائي 3322 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضِعِيهِ، أُرْضِعُهُ (المشترك ١١٪)
- سنن ابن ماجه 1943 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، فَضَحِكَ رَسُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَكَيْفَ؛ ويوافقه في: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 25415 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضِعِيهِ، أُرْضِعُهُ (المشترك ١١٪)
- موطأ مالك 1341 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ عَمْرٌ وَفِي حَدِيثِهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضِعِيهِ، أُرْضِعُهُ، كَبِيرٌ، ابْنِ، أَبِي (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.