لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختارثقة حافظ
←حدثنا
سعيد بن مهرانتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
صالح بن أبي مريمثقة
←عن
عبد الله بن الحارث بن نوفلثقة
←ان
لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجيرصحابية
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1940
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1451 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3308 · صحيح
سنن ابن ماجه1940 · صحيح · المعروض
مسند أحمد26886 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1532 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1451 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 1940 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُحَرِّمُ (المشترك ١٣٪)
- مسند أحمد 26886 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1532 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.