لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن الصباح بن عبد اللهثقة
←حدثنا
محمد بن سواء بن عنبرصدوق رمي بالقدر
←حدثنا
سعيد بن مهرانتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←عن
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
صالح بن أبي مريمثقة
←عن
عبد الله بن الحارث بن نوفلثقة
←عن
لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجيرصحابية
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبُ , عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ , وَقَالَ قَتَادَةُ : الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
النص من سنن النسائي — حديث 3308
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1451 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3308 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1940 · صحيح
مسند أحمد26886 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1532 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1451 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 1940 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُحَرِّمُ (المشترك ١٣٪)
- مسند أحمد 26886 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1532 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.