كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان…

صحيح مسلم · 1451 (أ) المرجع: مسلم 1451 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وإسحاق بن إبراهيم ، كلهم عَنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى : أَخْبَرَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَت : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1451 (أ)

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1451 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3308 · صحيح سنن ابن ماجه1940 · صحيح مسند أحمد26886 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1532 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1451 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 3308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)
  • سنن ابن ماجه 1940 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُحَرِّمُ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 26886 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ وَفِي…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
  • سنن الدارمي 1532 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌ، رِوَايَتِهِ؛ ويوافقه في: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ، قَالَ عَمْرٌ…» (المشترك ٣٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث