لا تحرم المصة ولا المصتان…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَال : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ : الصَّحِيحُ ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1450)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2063 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1150 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3310 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1941 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 24026 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1531 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3309 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16110 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16121 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.