من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1430 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَطَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: دُعِيَ، لْيُجِبْ، شَاءَ، تَرَكَ (المشترك ٣٦٪)
- سنن ابن ماجه 1751 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ؛ ويوافقه في: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 15219 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَطَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ…»، ولا ذكر فيه لـ: طَعَامٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا كَانَ يُقَلِّبُ الأَخْبَارَ وَيُسْنِدُ الْمَوْقُوفَ، وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَجَعَلَهُ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. التفصيل