كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمانالمجدد لأمر الدين على رأس المائتين
←حدثنا
عبد العزيز بن محمد بن عبيدصدوق حسن الحديث
←عن
يزيد بن عبد الله بن أسامةثقة مكثر
←عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالدثقة
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←قال
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 24626
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1426 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1886 · صحيح
مسند أحمد24626 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1482 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1426)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1886 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِأَزْوَاجِهِ، ثِنْتَيْ، أَتَدْرِي، قُلْتُ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 24626 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْ، مِائَةِ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1482 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْ؛ ويوافقه في: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن أبي داود 2106 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ…»؛ والمشترك ألفاظ: ثِنْتَيْ، عَشْرَةَ، أُوقِيَّةً (المشترك ١٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.