كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا…
النص
حدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ : حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَت : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَت : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَت : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1426)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1886 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِأَزْوَاجِهِ، ثِنْتَيْ، أَتَدْرِي، قُلْتُ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 24626 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْ، مِائَةِ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1482 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْ؛ ويوافقه في: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن أبي داود 2106 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ…»؛ والمشترك ألفاظ: ثِنْتَيْ، عَشْرَةَ، أُوقِيَّةً (المشترك ١٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.