تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال…
النص
حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، قَالَا : حدثنا وَكِيعٌ ، حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عَنْدَهُ مِنِّي ، قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ ، وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا سُفْيَانُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1423 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَبَنَى، نِسَاءِ؛ ويوافقه في: «فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 1990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ»؛ ويوافقه في: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ،…» (المشترك ٨١٪)
- مسند أحمد 25716 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ»؛ ويوافقه في: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ،…» (المشترك ٨١٪)
- سنن الدارمي 1494 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَنَى، عَائِشَةُ؛ ويوافقه في: «فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ…» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.