الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1421 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2098 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1108 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3260 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1870 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَقُّ، صُمَاتُهَا (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 2163 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1151 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1472 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِيِّهَا (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.