لا شغار في الإسلام
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
محمد بن رافع بن سابورثقة
←حدثنا
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←اخبرنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1415 (د)
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1415 (د) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4918 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1415 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 4918 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1123 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3335 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3336 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3590 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3591 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1885 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 12658 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 12686 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 13032 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19946 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19962 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19987 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.