لا ينكح المحرم ولا ينكح حدثنا قتيبة بن سعيد…
النص
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَ أَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، ويَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، ذَكَرَ مِثْلَهُ ، زَادَ : وَلَا يَخْطُبُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1409 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1841 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَخْطُبُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 2842 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1966 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 462 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 806 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1124 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَخْطُبُ (المشترك ٦٧٪)
- موطأ مالك 808 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.