من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع…
النص
وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا لَيْثٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا ، وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فقَالَت : مَا تُعْطِي ؟ فَقُلْتُ رِدَائِي ، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا ، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ، ثُمَّ قَالَت : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي ، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1406 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2073 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ…»؛ والمشترك ألفاظ: النِّسَاءِ (المشترك ١٧٪)
- سنن النسائي 3368 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَيْءٌ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1962 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: النِّسَاءِ، يَتَمَتَّعُ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 15337 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ…»؛ والمشترك ألفاظ: النِّسَاءِ (المشترك ١٧٪)
- سنن الدارمي 1478 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَمَتَّعُ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.