أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 139 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3245 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَلَفَعَلَى، ظُلْمًا (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.