صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، غَيْرَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1395 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2897 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 1405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: فِيمَا، سِوَاهُ؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 5155 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن الدارمي 740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 1406 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 14694 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 16731 — عن جبير بن مطعم القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ…» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.