من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جميعا ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك . وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 137 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5419 — عن أبو أمامة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ» (المشترك ٤١٪)
- سنن ابن ماجه 2324 — عن أبو أمامة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: اقْتَطَعَ، فَقَدْ، وَحَرَّمَ، قَضِيبًا؛ ويوافقه في: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ» (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 22239 — عن أبو أمامة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ» (المشترك ٤١٪)
- موطأ مالك 1493 — عن أبو أمامة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ، وَحَرَّمَ، رَجُلٌ؛ ويوافقه في: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ» (المشترك ٣٢٪)
- سنن الدارمي 1874 — عن أبو أمامة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.