ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرةثقة
←حدثتني
زينب بنت كعب بن عجرةصحابي
←عن
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ.
النص من مسند أحمد — حديث 11177
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1374 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد11177 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1374 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 11177 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ…» و٩ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمَدِينَةَ، شَجَرَةٌ، مَدِينَتِنَا (المشترك ١٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.