حرم ما بين حرتي المدينة لا يقطع منها شجرة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حسن بن موسىثقة
←حدثنا
عبد الله بن لهيعة بن عقبةمدلّس (المرتبة الخامسة)ضعيف الحديث
←حدثنا
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 14616
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1362 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14616 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1362)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 14616 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَرَّمَ، حَرَّمْتُ، الْمَدِينَةَ، يُقْطَعُ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.