دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتتحها…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن أبانثقة
←حدثنا
معاوية بن عمار بن أبي معاويةصدوق حسن الحديث
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . قَالَ إِسْمَاعِيل : سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . كَانَ مَعَ أَبِيهِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1235
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1358 (أ) · صحيح
سنن أبي داود4076 · صحيح
جامع الترمذي1735 · حسن صحيح
سنن النسائي2869 · صحيح
سنن ابن ماجه2817 · حسن
مسند أحمد14904 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1235 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1358 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4076 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ، يَوْمَ؛ ويوافقه في: «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ» (المشترك ٥٤٪)
- جامع الترمذي 1735 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 2869 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ، رِوَايَةِ، قُتَيْبَةَ (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 2817 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفِي رِوَايَةِ…»، ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ؛ ويوافقه في: «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 14904 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ؛ ويوافقه في: «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ» (المشترك ٦٢٪)
- سنن الدارمي 1235 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ، رِوَايَةِ، قُتَيْبَةَ؛ ويوافقه في: «دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 3586 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قُتَيْبَةُ؛ ويوافقه في: «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.