لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
موسى بن داودثقة
←حدثنا
عبد الله بن لهيعة بن عقبةمدلّس (المرتبة الخامسة)ضعيف الحديث
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←ان
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ جَابِرًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
النص من مسند أحمد — حديث 14737
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1356 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14737 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1356)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 14737 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِمَكَّةَ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.