كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

نعم ولك أجر

مسند أحمد · 2187 المرجع: مسلم 1336 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُونُسُ , قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فِي مِحَفَّةٍ ، فَأَخَذَتْ بِضَبْعِهِ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَلَكِ أَجْرٌ.

النص من مسند أحمد — حديث 2187

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1336 (أ) · صحيح سنن أبي داود1736 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2645 · بلا حكم
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2187 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك990 · صحيح
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1336 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 1736 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
  • سنن النسائي 2645 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
  • مسند أحمد 2187 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
  • موطأ مالك 990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَبِيًّا، أَجْرٌ (المشترك ٥٠٪)
  • جامع الترمذي 924 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
  • سنن ابن ماجه 2910 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث