ألهذا حج قال نعم ولك أجر
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن المثنى بن عبيد بن قيسثقة ثبت
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←حدثنا
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←عن
محمد بن عقبة بن أبي عياشثقة
←عن
كريب بن أبي مسلمثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.
النص من سنن النسائي — حديث 2645
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1336 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1736 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2645 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2187 · بلا حكم
موطأ مالك990 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1336 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1736 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 2645 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 2187 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَبِيًّا، أَجْرٌ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 924 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2910 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فقَالَت أَلِهَذَا حَجٌّ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرٌ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.