أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَجَجْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمَعَ سِنَانٍ بَدَنَةٌ ، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ ، فَعَيَّ بِشَأْنِهَا ، فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قُلْتُ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ ، فكَانَ لِي حَاجَتَانِ , وَلِصَاحِبِي حَاجَةٌ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْلِيكَ ؟ قُلْتُ : لَا , فَقُلْتُ : كَانَتْ مَعِي بَدَنَةٌ فَأَزْحَفَتْ عَلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ ، لَأَسْتَبْحِثَنّ عَنْ هَذَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبُدْنِ مَعَ فُلَانٍ ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَلَمَّا قَفَّا رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ قَالَ : انْحَرْهَا وَاصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، وَاضْرِبْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أهل رُفْقَتِكَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1325 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1763 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ…» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 2518 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ…» و٣ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 23198 — عن ناجية بن الأعجم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نَعْلَيْهَا، اجْعَلْهُ؛ ويوافقه في: «وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ…» (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.