يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالثقة حافظ فقيه حجة
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←اخبرني
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←سمع
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1971
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1299 (ب) · صحيح
سنن أبي داود1971 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي894 · حسن صحيح
سنن النسائي3063 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14435 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1192 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1299 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1971 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ؛ ويوافقه في: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ…» (المشترك ٤٦٪)
- جامع الترمذي 894 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ؛ ويوافقه في: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن النسائي 3063 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 14435 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن الدارمي 1192 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وحَدَّثَنَاه عَلِيُّ…»؛ ويوافقه في: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ…» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 3038 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: رَمَى، بَعْدُ، زَالَتِ، الشَّمْسُ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.