كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثناه إبراهيم…

صحيح مسلم · 1240 (ج) المرجع: مسلم 1240 (ج)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ ، فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ ، وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةًفَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، فَقَالَ نَصْرٌ : أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ، خَلَا الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1240 (ج)

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1240 (ج) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2871 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3509 · حسن
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1240 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 2871 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عُمْرَةًفَلْيَجْعَلْهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةًفَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» (المشترك ٤٣٪)
  • مسند أحمد 3509 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ»، ولا ذكر فيه لـ: عُمْرَةًفَلْيَجْعَلْهَا؛ ويوافقه في: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةًفَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث