الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو أما…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ : لَمَّا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِيُبَايِعَنِي ، فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : لَا أُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي . قَالَ : فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَمْرُو ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ ، يَا عَمْرُو ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ ؟
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 121)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17827 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَمَا…» و١٠ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَهْدِمُ، تَهْدِمُ؛ ويوافقه في: «الإِسْلَامَ يَهْدِمُ، مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ…» (المشترك ٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.