لولا أنا محرمون لقبلناه منك وحدثناه يحيى بن يحيى…
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ، وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الحكم . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ . ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ : عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ : أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1194 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1850 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَنَّا (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 3417 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَنَّا (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 19271 — عن زيد بن أرقم الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَنَّا (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 19341 — عن زيد بن أرقم الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَنَّا (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.