بادروا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سليمان بن داود بن داود بن عليثقة
←انبانا
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرثقة
←اخبرني
علاء بن عبد الرحمن بن يعقوبصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الرحمن بن يعقوبثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَال : بَادِرُوا فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
النص من مسند أحمد — حديث 8848
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم118 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2195 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8848 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 118)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2195 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 8848 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِالأَعْمَالِ (المشترك ٩٣٪)
- سنن أبي داود 4262 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»، ولا ذكر فيه لـ: بَادِرُوا، بِالأَعْمَالِ؛ ويوافقه في: «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ…» (المشترك ٦٠٪)
- جامع الترمذي 2197 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَادِرُوا، بِالأَعْمَالِ (المشترك ٨٧٪)
- مسند أحمد 15753 — عن الضحاك بن قيس الأكبر للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَادِرُوا، بِالأَعْمَالِ (المشترك ٨٧٪)
- مسند أحمد 18404 — عن النعمان بن بشير الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 19662 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»، ولا ذكر فيه لـ: بَادِرُوا، بِالأَعْمَالِ؛ ويوافقه في: «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.