يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ، حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1157 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2430 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2346 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 1711 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 1998 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2359 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: نَقُولَ؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 13403 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.