قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الله بن نميرثقة صاحب حديث من أهل السنة
←حدثنا
عبد الله بن عطاءتدليسه محتملمقبول
←عن
عبد الله بن بريدة بن الحصيبثقة
←عن
عامر بن الحصيب بن عبد اللهصحابي
النص
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابنِ برَيْدَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ أُمِّي وَبقِيَتْ الْجَارِيَةُ ، فَقَالَ : قَدْ وَجَب أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَإِنَّ أُمِّي لَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْ أُمِّكِ.
النص من مسند أحمد — حديث 23032
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1149 (أ) · صحيح
سنن أبي داود2877 · صحيح
جامع الترمذي667 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2394 · صحيح
مسند أحمد23032 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1149 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2877 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَدَّهَا، عَلَيْكِ، أَفَأَصُومُ، أَفَأَحُجُّ…؛ ويوافقه في: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ…» (المشترك ٤٤٪)
- جامع الترمذي 667 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»؛ ويوافقه في: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ…» (المشترك ٧٢٪)
- سنن ابن ماجه 2394 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ يَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَجْرُكِ، عَلَيْكِ، الْمِيرَاثُ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 23032 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَدَّهَا، عَلَيْكِ؛ ويوافقه في: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ…» (المشترك ٦١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.