فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس فبلغه أن…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا , فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1114 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 710 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»؛ ويوافقه في: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 2263 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»؛ ويوافقه في: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.