فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِمُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اجْلِسْ . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، وَقَالَ لَهُ : كُلْهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ ، وَقَالَ فِيهِ : أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ : فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَقَالَ فِيهِ : كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1111 (هـ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2392 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا، أَفْطَرَ، رَمَضَانَ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 7692 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُطْعِمَ؛ ويوافقه في: «أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.