ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
مالك بن عبد الواحدثقة
←حدثنا
معاذ بن هشام بن سنبرصدوق حسن الحديث
←حدثني
هشام بن سنبرثقة ثبت وقد رمي بالقدر
←عن
يحيى بن صالح بن المتوكلتدليسه محتملثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
←حدثني
عبد الله بن زيد بن عمروتدليسه محتملثقة
←عن
ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبةصحابي
النص
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ، فَاجِرَةٍ.
النص من صحيح مسلم — حديث 110 (ب)
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم110 (ب) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2636 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16385 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1635 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 110 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2636 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٍ، الدُّنْيَا؛ ويوافقه في: «عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 16385 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَلَعْنُ؛ ويوافقه في: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن الدارمي 1635 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَلَعْنُ؛ ويوافقه في: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.