أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1083)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا،…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (المشترك ٢٩٪)
- سنن ابن ماجه 2059 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ»، ولا ذكر فيه لـ: وَإِنَّكَ، أَعُدُّهُنَّ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 24050 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا،…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.