الشهر تسع وعشرون وصفق بيديه مرتين ثم صفق الثالثة…
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ وَهِلَ ، إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ! فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1080 (ل))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 4866 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِكُلِّ، أَصَابِعِهِمَا؛ ويوافقه في: «وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.