تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عفان بن مسلم بن عبد اللهثقة ثبت
←اخبرنا
قاسم بن الفضل بن معدان بن قريظثقة رمي بالإرجاء
←حدثنا
منذر بن مالك بن قطعةثقة
←عن
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.
النص من مسند أحمد — حديث 11275
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1065 (ب) · صحيح
سنن أبي داود4667 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد11275 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1065 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4667 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 11275 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْتُلُهَا (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.