كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

المسألة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة قوم…

مسند أحمد · 20601 المرجع: مسلم 1044
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، قَالَ : حُمِّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ ، يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا.

النص من مسند أحمد — حديث 20601

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم1044 · صحيح سنن أبي داود1640 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2580 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20601 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي985 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1044)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 1640 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، الْحِجَا، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ؛ ويوافقه في: «رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ…» (المشترك ٨١٪)
  • سنن النسائي 2580 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ، سِوَاهُنَّ (المشترك ٨٧٪)
  • مسند أحمد 20601 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٍ، فَحَلَّتْ، سِوَاهُنَّ؛ ويوافقه في: «يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (المشترك ٦٥٪)
  • سنن الدارمي 985 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، الْحِجَا، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ…» (المشترك ٨٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث