الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ , قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا قَبِيصَةُ ! إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1044)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1640 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، الْحِجَا، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ؛ ويوافقه في: «رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ…» (المشترك ٨١٪)
- سنن النسائي 2580 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ، سِوَاهُنَّ (المشترك ٨٧٪)
- مسند أحمد 20601 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٍ، فَحَلَّتْ، سِوَاهُنَّ؛ ويوافقه في: «يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (المشترك ٦٥٪)
- سنن الدارمي 985 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: يَقُومَ، الْحِجَا، لَقَدْ، مِنْعَيْشٍ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ…» (المشترك ٨٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.