من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمدثقة
←عن
سهيل بن ذكوانثقة
←عن
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
النص من مسند أحمد — حديث 9396
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم101 · صحيح
سنن أبي داود3452 · صحيح
جامع الترمذي1315 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2224 · صحيح
مسند أحمد9396 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 101)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3452 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا (المشترك ٢٠٪)
- جامع الترمذي 1315 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا (المشترك ٢٠٪)
- سنن ابن ماجه 2224 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 9396 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2225 — عن هانئ بن الحارث الحمصي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا، غَشَّنَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 5113 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا، غَشَّنَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 15833 — عن هانئ بن نيار البلوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا، غَشَّنَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 16489 — عن هانئ بن نيار البلوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا، غَشَّنَا (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 1812 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مِنَّا، غَشَّنَا (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.