من تذكرة الحفاظ
«" أَرْبَعٌ لا تُقْبَلُ مِنْ أَرْبَعٍ: نَفَقَةٌ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غُلُولٍ، أَوْ مَالُ يَتِيمٍ لا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ وَلا عُمْرَةٍ وَلا صَدَقَةٍ وَلا جِهَادٍ "»
واهٍ رقم 102 في الكتاب، ص52
الطريق: رَوَاهُ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
العلة: وَكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ.
لم يُوجد هذا المتن في الكتب التسعة.
النص من طبعة دار السلف (تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي)، وتم ربط المتون بالكتب التسعة.