أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وإذا ذبح…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
عبد الله بن لهيعة بن عقبةمدلّس (المرتبة الخامسة)ضعيف الحديث
←عن
عقيل بن خالد بن عقيلثقة ثبت
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ , وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.
النص من مسند أحمد — حديث 5864
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3172 · ضعيف
مسند أحمد5864 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 3172)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 5864 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.