يجوز الجذع من الضأن أضحية
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
علي بن بحر بن بريثقة
←حدثنا
أنس بن عياض بن ضمرةثقة
←حدثنا
محمد بن سمعانثقة
←عن
أم محمد بن أبي يحيىمقبول
←اخبرتني
أم بلال بنت هلال بن أبي هلالمختلف في صحبتها ، والراجح أنها تابعية ثقة
←عن
هلال بن أبي هلال الأسلميصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ ابْنَةُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، أُضْحِيَّةً.
النص من مسند أحمد — حديث 27073
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3139 · ضعيف
مسند أحمد27073 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 3139)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27073 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.