ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل ثم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ ، يَقُولُ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْمُرَقَّعِ ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 2842)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17610 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَقْتُلَنَّ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.