أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا…
النص
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ شَهِدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللَّهَ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا , قَالَ : وَمَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي , قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ ؟ !
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 2722)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 20309 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.