تقطع اليد في ثمن المجن
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←عن
وهيب بن خالد بن عجلانثقة ثبت
←عن
صالح بن محمد بن زائدةضعيف الحديث
←عن
عامر بن سعد بن مالك بن وهيبثقة
←عن
سعد بن مالك بن وهيب بن عبد منافصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ , قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.
النص من مسند أحمد — حديث 1455
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2586 · حسن
مسند أحمد1455 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 2586)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1455 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّارِقِ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.