لا يمنع نقع ماء ولا رهو بئر
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حسين بن محمد بن بهرامثقة
←حدثنا
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالكمقبول
←حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثةثقة
←عن
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعدثقة
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ مَاءٍ ، وَلَا رَهْوُ بِئْرٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 24811
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2479 · صحيح
مسند أحمد24811 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 2479)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 24811 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.