هو منك صدقة وهو مثل ماء العد من ورده…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَائِيُّ الْمَأْرِبِيُّ ، حَدَّثَنِيعَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ : أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ . قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، وَمَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ . فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ ، فَقُلْتُ : قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ . قَالَ : وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضًا وَنَخْلًا وَكَذَا بِالْجَوْفِ : جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ . قَالَ الْفَرَجُ : فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ : مَنْ وَرَدَهُ ،أَخَذَهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 2475)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1878 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْيَوْمَ، فَقَطَعَ، بِالْجُرْفِ؛ ويوافقه في: «وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.