ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع…
النص
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ . وَكَانَ يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ . وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 199)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17630 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: مُثَبِّتَ، أَقْوَامًا؛ ويوافقه في: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ…» (المشترك ٧٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.